Rulings

Criminal Court of Appeal 19/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
147/2013
Date
19/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة الظنين الوحيد بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وذلك بعد ثبوت التعاطي باقراره بالامر وبالفحوصات المخبرية، اضافة الى قيام المحكمة بتجريم المتهمين الذين كانون يزودونه بالممنوعات بجناية الاتجار بها الواردة في المادة 126 مخدرات واعلان براءة احد المحالين عليها بتهمة الاتجار للشك.