Criminal Court of Appeal 19/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 147/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بادانة الظنين الوحيد بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وذلك بعد ثبوت التعاطي باقراره بالامر وبالفحوصات المخبرية، اضافة الى قيام المحكمة بتجريم المتهمين الذين كانون يزودونه بالممنوعات بجناية الاتجار بها الواردة في المادة 126 مخدرات واعلان براءة احد المحالين عليها بتهمة الاتجار للشك.