Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
147/2004
Date
05/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدعوى الشخصية المستندة الى المادة 667 عقوبات لعدم توافر الصفة والمصلحة ذلك ان الدعوى الراهنة تحركت بدعوى مباشرة بجرم سحب شك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، فانطلقت الدعوى العامة التي تتابع حتى صدور القرار النهائي بشأنها اما بمنع المحاكمة او وقف التعقبات او الظن، مما يقتضي رد التمييز اساسا لناحية عدم قبول الدعوى الشخصية.