Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/2004
- Date
- 05/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدعوى الشخصية المستندة الى المادة 667 عقوبات لعدم توافر الصفة والمصلحة ذلك ان الدعوى الراهنة تحركت بدعوى مباشرة بجرم سحب شك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، فانطلقت الدعوى العامة التي تتابع حتى صدور القرار النهائي بشأنها اما بمنع المحاكمة او وقف التعقبات او الظن، مما يقتضي رد التمييز اساسا لناحية عدم قبول الدعوى الشخصية.