Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
147/2003
Date
21/07/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، والامر غير متوافر في الدعوى الحالية بعد ان صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم السرقة واساءة الامانة والتخريب في املاك المدعي.