Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2002

Court
تمييز مدني
Number
147/2002
Date
19/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز قرار الاستئناف الذي رد طلب التمييز الذي يرمي الى استبدال القرار النهائي بتدبير آخر يقضي بوقف مفعول تجميد الدين لقاء كفالة، واستندت محكمة الاستئناف الى ردّها لهذا الطلب الى انه لا يسعها قبل بت النزاع حول صحة القرار التحكيمي ان تتخذ تدبيرا مؤقتا يتنافى مع ما تقرّر نهائيا، وهذا الطلب يشكّل وجها مهّما من اوجه النزاع، مما يجعله يتجاوز مفهوم التدبير المؤقت المنصوص عليه في المادة 589 اصول محاكمات مدنية، والذي يهدف الى صيانة الحقوق قبل بت النزاع

وان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون او تفقد قرارها الاساس القانوني عندما اعتبرت ان القرار الذي اتخذه المحكّم بالتجميد المؤقت هو نهائي، فيكون الطلب منطويا على اعادة النظر بما قرّره المحكّم نهائيا، ويشكل خروجا عن الاختصاص التحكيمي وطعنا غير مباشر بالقرار التحكيمي لا يعود للقاضي النظر فيه قبل البت في المراجعة التي تناولت (بند وقف مفعول تجميد الدين لقاء كفالة)، لذا تكون محكمة الاستئناف قد علّلت ما توصّلت اليه، وفسّرت المادة 589 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983 تفسيرا صحيحا.