Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004

Court
تمييز مدني
Number
148/2004
Date
04/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي للطعن برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لعدم فقدان التعليل باعطائه المفعول القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.