Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي للطعن برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لعدم فقدان التعليل باعطائه المفعول القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.