Rulings

State Council 14/11/2007

شورى حكم رقم : 148 /2007

Court
شورى
Number
148/2007
Date
14/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج بلدية بيروت من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان القرار المطلوب الاستفادة منه صادر عنها.

وتتوافر لدى المدعي الصفة بالادعاء فهو موظف سابق في بلدية بيروت وله الحق بطلب الاستفادة من نظام تقاعد موظفي البلدية.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض اعطاء حق الخيار بين معاش التقاعد والتعويض للموظف في البلدية.

وتتوافر في المدعين شروط الاستفادة من نظام التقاعد لموظفي بلدية بيروت المنصوص عليه في القرار رقم 18/94 الصادر عن البلدية. فالقرار المذكور نافذ ومصادق عليه ضمنيا من سلطة الوصاية وفقا للاصول عملا بأحكام المادة 62 بلديات.