Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
148/2012
Date
26/04/2012
President
الياس نايفه
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تكف التعقبات عن المتهم من جرم تزوير مستند صادر عن المدعي باضافة عبارة صورية" ومن جرم استعمال المزور لعدم توافر الركن المادي للتزوير وهو تحريف الحقيقة.

لا تطبق المادة 455 عقوبات التي تنص على تخفيض العقوبة اذا كان الهدف من التزوير واستعمال المزور اثبات امر صحيح على الدعوى الحاضرة لان العبارة المضافة المشكو منها لم يترتب عليها اثرا قانونيا ولم يتمسك بها المتهم.

ويبرأ المتهم من جرم تزوير تاريخ المستند للشك لعدم ثبوت اي محو واضافة او تحشية في التاريخ المدون على المستند واسابق لتاريخ المصادقة عليه من المختار.