Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تكف التعقبات عن المتهم من جرم تزوير مستند صادر عن المدعي باضافة عبارة صورية" ومن جرم استعمال المزور لعدم توافر الركن المادي للتزوير وهو تحريف الحقيقة.
لا تطبق المادة 455 عقوبات التي تنص على تخفيض العقوبة اذا كان الهدف من التزوير واستعمال المزور اثبات امر صحيح على الدعوى الحاضرة لان العبارة المضافة المشكو منها لم يترتب عليها اثرا قانونيا ولم يتمسك بها المتهم.
ويبرأ المتهم من جرم تزوير تاريخ المستند للشك لعدم ثبوت اي محو واضافة او تحشية في التاريخ المدون على المستند واسابق لتاريخ المصادقة عليه من المختار.