Civil Court of Appeal 28/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 148 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 148/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- ابو مراد، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته احكام المادة 349 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة ببطلان عمل الخبير في حال عدم دعوة الخصوم لانه ثبت من تقرير الخبيرين المعينين بانهما قاما بدعوة فريقي النزاع وان الاخيرين قد وقعا على محضر الكشف دون اي تحفظ فيرد طلب الابطال لعدم قانونيته. كما ردت المحكمة طلب المستأنف باعادة تخمين المأجور معتبرة ان التخمين يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الاساس وانه جاء متناسبا بالنسبة للاسعار الرائجة.
كذلك ردت المحكمة طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لعدم لحتساب قيمة الكاراج وفقا للتخمين الوارد في تقرير الخبيرين بداية معتبرة ان الكاراج هو من منتفعات المأجور وليس جزءا منه وبالتالي فانه لا يترتب للمستأجر اصلا اي تعويض عنه.
Cited