Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة وجود الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية مع العلم ان المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 قد اجازت للمدعي الشخصي الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه اذا توفر الشرط الشكلي الخاص ولكن هذه المادة هي بحكم غير المطبقة لانتفاء الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.