Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
149/2002
Date
11/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار قاضي التحقيق القاضي بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن للاساس هو قابل للاستئناف لدى الهيئة الاتهامية لانه لم يفعل سلبا ام ايجابا بالدفع, عملا بالمادة 135 ب من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 بالتالي يكون قرار الهيئة الاتهامية غير مخالف للقانون مما يقضي رد التمييز.