Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قرار قاضي التحقيق القاضي بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن للاساس هو قابل للاستئناف لدى الهيئة الاتهامية لانه لم يفعل سلبا ام ايجابا بالدفع, عملا بالمادة 135 ب من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 بالتالي يكون قرار الهيئة الاتهامية غير مخالف للقانون مما يقضي رد التمييز.