Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2004

Court
تمييز مدني
Number
149/2004
Date
04/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بردها طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وانها بذلك اعطت ضمنا هذا القرار مفعوله القانوني وانه يعود لمحكمة الاستئناف من التثبت من توفر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.