Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بردها طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وانها بذلك اعطت ضمنا هذا القرار مفعوله القانوني وانه يعود لمحكمة الاستئناف من التثبت من توفر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.