Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2008
- Date
- 09/10/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية مخالفة الاصول الجوهرية، هو في محله القانوني السليم لان محكمة الجنايات بعدم تلاوتها القرار الاتهامي في بداية المحاكمة، تكون قد اغفلت قاعدة جوهرية منصوصا عليها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، ما يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، واخلالا بحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، ما يؤول الى نقض القرار المطعون فيه.