Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
149/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية مخالفة الاصول الجوهرية، هو في محله القانوني السليم لان محكمة الجنايات بعدم تلاوتها القرار الاتهامي في بداية المحاكمة، تكون قد اغفلت قاعدة جوهرية منصوصا عليها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، ما يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، واخلالا بحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، ما يؤول الى نقض القرار المطعون فيه.