Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
149/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لمخالفة المميز والذي هو محام اجنبي لاحكام المادة 115 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 تاريخ 19/2/1991 بعدم استحصاله على ترخيص بالمرافعة من نقيب المحامين في لبنان.

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، الامر المؤدي الى رد التمييز شكلا سندا لاحكام المادة المذكورة.