Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2008

Court
تمييز مدني
Number
149/2008
Date
30/12/2008
President
جان عيد
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بدء طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس محكمة الدرجة الاولى والمتعلق بتعيين محكم، وان هذا القرار لا يحتاج الى تعليل مستفيض بل يكفي ان تكون المحكمة قد رأت عدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والتي يعود لقاضي الاساس سلطة تقديره.