Rulings

Civil Court of Appeal 03/06/2012

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2012

Court
إستئناف مدني
Number
149/2012
Date
03/06/2012
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي المتعلق بوضع اشارة الحبس على الحصص المحكوم بها للمستأنف عليه في العقار وذلك سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية التي تشترط لتدوين اشارة الدعوى وجود حقوق مرجحة الوجود المحددة في المادة 3 من قانون 86/99 وهو الامر غير المتحقق في القضية الراهنة ذلك ان الحصص المحكوم بها للمستأنف عليه في العقار لم تسجل على اسمه بعد لعدم قيامه بما يتوجب عليه من دفع ثمنها فلا يكون بالتالي من مبرر قانوني لوضع اشارة الحبس على هذه الحقق طالما ان ملكيتها لم تنتقل للمستأنف عليه وما زالت على اسم المستأنف لحين تسديد الثمن.