Civil Court of Appeal 03/06/2012
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2012
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 149/2012
- Date
- 03/06/2012
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي المتعلق بوضع اشارة الحبس على الحصص المحكوم بها للمستأنف عليه في العقار وذلك سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية التي تشترط لتدوين اشارة الدعوى وجود حقوق مرجحة الوجود المحددة في المادة 3 من قانون 86/99 وهو الامر غير المتحقق في القضية الراهنة ذلك ان الحصص المحكوم بها للمستأنف عليه في العقار لم تسجل على اسمه بعد لعدم قيامه بما يتوجب عليه من دفع ثمنها فلا يكون بالتالي من مبرر قانوني لوضع اشارة الحبس على هذه الحقق طالما ان ملكيتها لم تنتقل للمستأنف عليه وما زالت على اسم المستأنف لحين تسديد الثمن.