Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
149/2011
Date
31/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه المدعى عليه بجنحة التدخل في جرم سحي شيك بدون مؤونة المنصوص عليها في المادة 667 عقوبات بعد ثبوت استلامه للشيك موضوع الدعوى وتجييره وتسليمه للمدعي الشخصي وهو على علم بان الشيك من دون مؤونة.