Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2011
- Date
- 31/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه المدعى عليه بجنحة التدخل في جرم سحي شيك بدون مؤونة المنصوص عليها في المادة 667 عقوبات بعد ثبوت استلامه للشيك موضوع الدعوى وتجييره وتسليمه للمدعي الشخصي وهو على علم بان الشيك من دون مؤونة.