Rulings

Civil Court of Appeal 22/09/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /1960

Court
إستئناف مدني
Number
1490/1960
Date
22/09/1960
President
باز
Members
داغر، هرموش
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 508 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وذلك باعتبار سريانها ابتداء من تاريخ قبول الوكيل المعزول تبلغ الحكم الابتدائي لاهمال الموكل تبليغ كتاب عزل وكيله الى قلم المحكمة على ان يقاضيه في دعوى على حدة.