Civil Court of Appeal 22/09/1960
إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /1960
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1490/1960
- Date
- 22/09/1960
- President
- باز
- Members
- داغر، هرموش
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 508 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وذلك باعتبار سريانها ابتداء من تاريخ قبول الوكيل المعزول تبلغ الحكم الابتدائي لاهمال الموكل تبليغ كتاب عزل وكيله الى قلم المحكمة على ان يقاضيه في دعوى على حدة.