Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
15/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الدفع بمرور الزمن على جنحة الاحتيال ليس في محله القانوني اذ لم تنقض ثلاث سندات بين تاريخ اكتشاف الجرم وتاريخ الادعاء. يرد الدفع المدلى به ويصدّق القرار المطعون فيه الذي رد الدفع المذكور.

ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها سندا للمادة 73 فقرتين (5) و(6) اصول المحاكمات الجزائية ليس في محله القانوني. ان جرمي التزوير اللذين اقيمت الدعويين بشأنهما يختلفان من حيث الموضوع، فالدعوى الاولى تناولت تزوير مستندات عائدة للجمعية والثانية تزوير ختم الجمعية باختلاف سبب الدعويين يكون الدفع مردودا ويصدق القرار المطعون فيه الذي رد الدفع.