Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتبرئة المتهمين من جناية المادة 549 عقوبات اذ ان الادلة المتوافرة غير كافية لتكون المحكمة قناعة راسخة بأنهم اقدموا بالاشتراك على قتل المغدور، وقضت بتبرئتهم من جنحة المادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل.