Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
15/2014
Date
16/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتبرئة المتهمين من جناية المادة 549 عقوبات اذ ان الادلة المتوافرة غير كافية لتكون المحكمة قناعة راسخة بأنهم اقدموا بالاشتراك على قتل المغدور، وقضت بتبرئتهم من جنحة المادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل.