المادة 42
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
History · 2 versions
-
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.