Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 725

المادة 725 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 725

للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.

المادة 725 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/725/