Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
15/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم شراء سلاح غير مرخّص تطبّق عليه المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، وقد ثبت قيام المدعى عليه بشراء البندقية دون معرفة مصدرها وذلك باقراره في التحقيقات ولم يثبت اعطاؤه الاقرار تحت الاكراه.

يجرّم المدعى عليه بجرم شراء السلاح غير المرخّص، وتمنع المحاكمة عنه في ما يتعلق بالجنح المنصوص عليها في المادتين 147 و144 من قانون القضاء العسكري لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت ان المدعى عليه قد علم بمصدر البندقية وبانها مسروقة من قوى الأمن الداخلي.