State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 15 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 15/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وتمثيل الجهة المستدعى ضدها بشكل قانوني، وذلك وفقا لاحكام المادة 383 من أصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولو أن الوكلاء متعددون فقد أبرز المستدعى ضده سند توكيل جديد باسم الوكلاء أنفسهم يفيد عملهم بالاتحاد والانفراد.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تم الاطلاع على الملاحظات وعلى التقرير والمطالعة، ولم يتم اغفال ملاحظات جديدة أو أية مطالب جوهرية، كما تم تعليل القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 45 من نظام مجلس الشورى.
ولا يقبل طلب تفسير الحكم في معرض تقديم دعوى اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 562 اصول محاكمات مدنية لجهة الغموض والالتباس في الحكم، ولان مقدم الطلب لم يتبع الاصول اللازمة فقد قدم طلبه في لائحة جوابية بمعرض دعوى اعادة المحاكمة، وهذا مخالف للاصول المحددة قانونا.