المادة 383
اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/383/