Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2000
- Date
- 25/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان اشتراط الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 123 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 يشمل جميع القرارات اكانت متعلقة بالاساس او بالدفوع الشكلية ومنها الصلاحية ويكون التمييز مردودا اذا قضى القرار الاستئنافي برد استئناف القرار الابتدائي برد الدفع لعدم الصلاحية.