Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
15/2000
Date
25/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان اشتراط الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 123 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 يشمل جميع القرارات اكانت متعلقة بالاساس او بالدفوع الشكلية ومنها الصلاحية ويكون التمييز مردودا اذا قضى القرار الاستئنافي برد استئناف القرار الابتدائي برد الدفع لعدم الصلاحية.