Civil Court of Appeal 30/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 15/1995
- Date
- 30/10/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة استنادا لظاهر الحال وتطبيقا للمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والقاضي بعدم وجود مزاحمة غير مشروعة في استيراد بضاعة من الشركة الأم وبيعها في السوق المحلية.