Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
15/1995
Date
30/10/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة استنادا لظاهر الحال وتطبيقا للمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والقاضي بعدم وجود مزاحمة غير مشروعة في استيراد بضاعة من الشركة الأم وبيعها في السوق المحلية.