Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 150 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
150/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا في جزئه المتعلق بمرور الزمن ورده في الجزء الثاني، حيث خلافا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية لم يشتمل على المطالب الواجب تحديدها من قبل المستأنف.

كذلك قضت بفسخ الحكم المستأنف، والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه بدفع اي حقوق شخصية، اذا اعتبرت انه وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية للقاضي المنفرد الجزائي الواضع يده على الدعوى ان يتابع النظر بدعوى الحق الشخصي في الحالة التي يكون فيها السبب الذي ادى الى سقوط دعوى الحق العام قد حصل في اثناء السير بهذه الدعوى امام القاضي، الامر غير المتوفر في حالة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.