Criminal Court of Appeal 14/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 150 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 150/2014
- Date
- 14/04/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا في جزئه المتعلق بمرور الزمن ورده في الجزء الثاني، حيث خلافا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية لم يشتمل على المطالب الواجب تحديدها من قبل المستأنف.
كذلك قضت بفسخ الحكم المستأنف، والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه بدفع اي حقوق شخصية، اذا اعتبرت انه وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية للقاضي المنفرد الجزائي الواضع يده على الدعوى ان يتابع النظر بدعوى الحق الشخصي في الحالة التي يكون فيها السبب الذي ادى الى سقوط دعوى الحق العام قد حصل في اثناء السير بهذه الدعوى امام القاضي، الامر غير المتوفر في حالة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.