Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 150 /0

Court
إستئناف مدني
Number
150
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تتوافر صلاحية قاضي العجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (المادة 579 ام م) يعود لقاضي الامور المستعجلة دون ان يعتبر انه تصدى لاساس النزاع ان ينظر في مدى صحة الوكالة الظاهرية التي يدعي المستأجر اسناد اجارته اليها. من عناصر الوكالة الظاهرية اسهام الموكل في خلق الظاهرية وهو امر غير متوافر في الدعوى الحاضرة مما يؤدي الى القول بعدم صحة الاجارة المعقودة مع الوكيل الظاهري وتوافر صلاحية قاضي العجلة ليحكم بالاخلاء.