Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 150 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 150
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تتوافر صلاحية قاضي العجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (المادة 579 ام م) يعود لقاضي الامور المستعجلة دون ان يعتبر انه تصدى لاساس النزاع ان ينظر في مدى صحة الوكالة الظاهرية التي يدعي المستأجر اسناد اجارته اليها. من عناصر الوكالة الظاهرية اسهام الموكل في خلق الظاهرية وهو امر غير متوافر في الدعوى الحاضرة مما يؤدي الى القول بعدم صحة الاجارة المعقودة مع الوكيل الظاهري وتوافر صلاحية قاضي العجلة ليحكم بالاخلاء.