Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
150/2003
Date
14/08/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي تنص على وجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول اعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بتجريم المتهم بجرم الاحتيال الذي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.