Rulings

State Council 24/11/2003

شورى حكم رقم : 150 /2003

Court
شورى
Number
150/2003
Date
24/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، وتوقف سير المحاكمة مدة سنة. ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.