State Council 24/11/2003
شورى حكم رقم : 150 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 150/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، وتوقف سير المحاكمة مدة سنة. ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.