Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
150/2005
Date
19/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي يتعلق باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وهو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يقبل التمييز بشأنها.يقبل التمييز شكلا.

ان القرار المطعون فيه قد رد الدفع بسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام واعتبر الجرم جرما عاديا وليس جرما سياسيا وانما لم يبرر سبب تحديد الجرم على انه جرم عادي ولم يوضح عناصر الجرم السياسي المفقودة فيه.ينقض القرار المطعون فيه بسبب النقص في التعليل.