Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي يتعلق باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وهو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يقبل التمييز بشأنها.يقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد رد الدفع بسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام واعتبر الجرم جرما عاديا وليس جرما سياسيا وانما لم يبرر سبب تحديد الجرم على انه جرم عادي ولم يوضح عناصر الجرم السياسي المفقودة فيه.ينقض القرار المطعون فيه بسبب النقص في التعليل.