Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
150/2012
Date
03/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز قابل للتمييز قبل صدور الحكم النهائي لانه فصل في دفع شكلي يتعلق بسبق الادعاء.

يرد الدفع المتعلق بسبق الادعاء المدني لانه لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم تعلقه بالدعوى العامة بل بدعوى الحق الشخصي، وان القرار الصادر برد الدفع المذكور لا يقبل التمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع بوجود مسألة معترضة تتعلق بدعوى عقارية لانها لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية والتي تهدف الى انهاء الدعوى العامة قبل البحث بموضوعها.