Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
150/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حيث اعتبر الحكم الابتدائي الجرم متوافرا وادان المتهم، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف النزاع مدنيا. يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 738 عقوبات كما ادلى المميز. ان المادة المذكورة تتناول جرم الاستيلاء على عقار الذي يوجب توافر نية الحيازة وان النية المذكورة غير متوافرة في قيام المتهم بالقاء الاتربة في عقار الغير وبالتالي في استعمال العقار المذكور. باعتبار الجرم غير متوافر وباعتبار النزاع مدنيا يكون القرار الاستئنافي صحيحا وغير مخالف للقانون وان اغفال بعض الوقائع التي لا تؤثر على الوصف القانوني للفعل لا يعتبر تشويها لها. يبرم القرار المطعون فيه.