Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حيث اعتبر الحكم الابتدائي الجرم متوافرا وادان المتهم، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف النزاع مدنيا. يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 738 عقوبات كما ادلى المميز. ان المادة المذكورة تتناول جرم الاستيلاء على عقار الذي يوجب توافر نية الحيازة وان النية المذكورة غير متوافرة في قيام المتهم بالقاء الاتربة في عقار الغير وبالتالي في استعمال العقار المذكور. باعتبار الجرم غير متوافر وباعتبار النزاع مدنيا يكون القرار الاستئنافي صحيحا وغير مخالف للقانون وان اغفال بعض الوقائع التي لا تؤثر على الوصف القانوني للفعل لا يعتبر تشويها لها. يبرم القرار المطعون فيه.