Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
150/2008
Date
15/07/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينسب الى المتهم جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة عى المادة 201 منه. لقد ثبت اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وذلك من خلال اعترافه وشهادة الشهود. لا مجال للقول بالدفاع المشروع اذ لم يثبت وجود سلاح مع الضحية. ان الطعن بالسكين لم يتوافر فيه قصد القتل اذ جاءت الطعنات غير عميقة في اماكن غير قاتلة، مما ينفي توافر نية القتل قصدا. يعتبر الجرم جرم الايذاء قصدا ويدان به المتهم وتطبق عليه المادة 555 عقوبات. ان تنازل الشاكي عن شكواه يؤدي الى خفض العقوبة الى النصف.

يدان المتهم بجنحة حمل سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

ينسب الى المتهم محاولة القتل المطبق عليها المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، ويثبت القيام باطلاق النار من خلال اقرار المتهم. لا اثبات على توافر نية القتل وذلك من خلال قرائن عديدة. ان اطلاق النار حصل خلال شجار وبهدف تفريق المتخاصمين كما ادلى المتهم. وما يثبت انتفاء نية القتل اطلاق النار على اماكن غير قاتلة في الجسم واصابة ارجل المتخاصمين والتوقف عن اطلاق النار بعد اصابة الارجل فورا وذلك باقرار المتهم وافادة الشهود. يتوافر قصد الايذاء. لا يعتبر الجرم محاولة قتل وانما جرم الايذاء وقد حصل التعطيل لمدة 15 يوما فتطبق المادة 555 عقوبات.

ان اطلاق النار على الضحية الثانية بقصد الايذاء ادى الى تعطيلها عن العمل 45 يوما.

تطبق المادة 556 معطوفة على المادة 206 عقوبات بعد ادانة المتهم.

ان قيام المتهم بنقل مسدس حربي غير مرخص يؤدي الى ادانته وتطبيق المادة 72 اسلحة عليه.