Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
150/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ويغرم المميز سندا للمادة 309 اصول جزائية لاساءة استعمال حقه في التقاضي.