Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ويغرم المميز سندا للمادة 309 اصول جزائية لاساءة استعمال حقه في التقاضي.