Rulings

Criminal Court 30/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2010
Date
30/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ما يدلي به المميز من استناد الى ادلة ورفض اخرى واستناد الى عطف جرمي انما هو مناقشة لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان التجريم بالاتجار بالمخدرات ليس فاقدا التعليل فقد حدد الحكم نوع الجرم والمادة القانونية المطبقة عليه والادلة التي اقتنعت بها المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان التعليل.

ان الادلاء بالتعرض للضرب تغفله المحكمة عندما اخذت باقوال المتهم الاولية بالرغم من الادلاء وانما ردت عليه بصورة ضمنية بان رفضته ضمنا لعدم اقتناعها به, يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم سؤاله عن اسمه وعمره ووالديه عندما اخذت المعلومات منه في محضر المحاكمة، وبالتالي لا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية. لا مخالفة ايضا للمادتين 236 و237 اصول المحاكمات الجزائية وان المتهم قد تبلغ لائحة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وذلك ثابت من محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تحديد تاريخ لقرار ارجاء افهام الحكم وعدم وجود تواقيع لمستشاري المحكمة على القرار المذكور، حتى ان ولو شكلا مخالفة للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية الا انها ليسا سببا للنقض اذ ان القرار المذكور هو قرار اداري والمعول عليه هو التاريخ المرجأ اليه افهام الحكم والتواقيع مطلوبة على القرار النهائي.

ان صرف النظر عن استماع الشهود بعد استغناء المتهم عن ذلك والثابت بمحضر المحاكمة الذي له قوة ثبوتية ويعتبر ثابتا حتى اثبات تزويره، كل ذلك ليس سببا للنقض طالما ان المتهم لم يصر على سماعهم وطالما ان الشهادة وضعت قيد المناقشة العلنية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان العطف الجرمي يعتبر وسيلة اثبات خاضعة لتقدير واقتناع المحكمة وان الاستناد الى العطف الجرمي للتجريم هو من صلاحية محكمة الجنايات ولا يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص وتحديدا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.