State Council 24/11/2003
شورى حكم رقم : 151 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 151/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعى ضده ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول، كما ان الدعوى غير جاهزة للحكم.