Labour Arbitration Councils 10/07/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 151 /1995
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 151/1995
- Date
- 10/07/1995
- President
- جوزف رابيل
- Members
- العرجه، سعاده
- Source
- Lebanese University
يستحق الاجير سندا للمادة 3 من القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار بموجب القانون 6/80، زيادة غلاء معيشة يتم احتسابها وفق مفعول رجعي بنسبة السدس من الاجر الشهري وبزيادة نسبة سبعين بالماية من الفروقات اكتفى المرسوم المذكور بزيادتها، ويقتضي اعتماد اجر الشهر الاخير كأساس لشهر التعويض، ويستحق للاجير اجر ايام العمل الفعلية من الشهر دون المتبقي منها حتى نهاية الشهر.
يعتبر الصرف تعسفيا وغير مبرر قانونا اذا لم تتوفر شروط تطبيق المادة 74 فقرة 2 من قانون العمل اما سبب صرف الاجيرة فقد كان رفضها امر زوجة صاحب العمل بتصوير مستندات بعد فترة الدوام الرسمي فأتى الصرف ارضاء لكرامة الزوجة وليس مخالفة لاوامر رب العمل او لخطأ الاجيرة او اهمالها المقصود، كما لم يكن الصرف في مرحلة التجربة التي تنص عليها المادة المذكورة في مادته الثانية. ويستحق للاجيرة تعويض الصرف وتعويض الانذار شهرا واحدا كون مدة العمل كانت اقل من ثلاث سنوات ويستحق للاجيرة تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونها منتسبة الزاميا للصندوق مع حفظ حق هذا الاخير بتحصيل الاشتراكات وغرامات التأخير.