Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
151/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمحور حول اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ومع انتفاء هذا الاختلاف كما هو حاصل، نظرا لتصديق محكمة الاستئناف الجزائية على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي يكون التمييز مردودا شكلا.