Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمحور حول اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ومع انتفاء هذا الاختلاف كما هو حاصل، نظرا لتصديق محكمة الاستئناف الجزائية على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي يكون التمييز مردودا شكلا.