Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2004

Court
تمييز مدني
Number
151/2004
Date
11/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن الاموال لاحد اقارب الذين تولوا سلطة عامة في المصرف والذي اتخذته الهيئة المصرفية العليا بقرار تأديبي. وردت الاستدعاء لفقدان التعليل ولانتفاء شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 للنظر بازالة التعدي عن الاموال المجمدة لدى المصرف لاحد المقربين من السلطة العامة للمصرف.