Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن الاموال لاحد اقارب الذين تولوا سلطة عامة في المصرف والذي اتخذته الهيئة المصرفية العليا بقرار تأديبي. وردت الاستدعاء لفقدان التعليل ولانتفاء شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 للنظر بازالة التعدي عن الاموال المجمدة لدى المصرف لاحد المقربين من السلطة العامة للمصرف.