Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 152 /2007

Court
تمييز مدني
Number
152/2007
Date
29/11/2007
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للمفاضلة بين الحقوق العينية المشتركة بغية تسليم ادارته لمالكي غالبية الاسهم.

وقضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى تسليم العقار الى مالكي غالبية الاسهم فيه لادارته، مع حفظ حق الاقلية.