Criminal Court 12/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 152/2014
- Date
- 12/03/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاعترافه بالاقدام على الدخول الى منزل احدى النساء بواسطة الحيلة عبر انتحال صفة وايهامها بانه موظف شركة ستلايت واقدامه على سرقة هاتفها الخليوي من داخله. اذ اعترف انه واثناء خروجه من الشقة شاهد على الكونسول بقرب الباب هاتفا خليويا فاخده بغفلة من صاحبة المنزل ولكن المحكمة سنحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاعترافه بالسرقة ولظرف الدعوى.
واخيرا لم تحكم المحكمة للمدعيين باي تعويض سندا للمادة 149 اصول المحاكمات الجزائية لتخلفهما عن حضور المحاكمة رغم ابلاغهما اصولا.