المادة 149
يجب ان يتم التبليغ قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد مثول المبلغ امام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
اذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقا لاحكام المادة 148 من هذا القانون. اذا لم تراع اجراءات التبليغ, ومنها مهلة التبليغ, فعلى المرجع القضائي ان يقرر اعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه واعادة التبليغ مجددا وفقا للمادة 148 من هذا القانون.
اذا حضر وطلب ارجاء الجلسة الى موعد آخر, قبل ان يدلي باي دفع أو دفاع في الدعوى, فيقرر القاضي الواضع يده عليها ارجاءها ويبلغه موعدها, واذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه. اذا اعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه, عند الاقتضاء, ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله.
اذا انهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج اوقات الدوام الرسمي فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.