Court of Cassation, civil chamber 29/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 152/2004
- Date
- 29/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بقرار رد طلب تفسير القررا الاستئنافي شكلا سندا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اعتباره متمما للقرار الاستئنافي المطلوب تفسيره.