Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004

Court
تمييز مدني
Number
152/2004
Date
29/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بقرار رد طلب تفسير القررا الاستئنافي شكلا سندا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اعتباره متمما للقرار الاستئنافي المطلوب تفسيره.