Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004

Court
تمييز مدني
Number
152/2004
Date
11/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعطت ضمنا قرارها المعجل التنفيذ مفعوله القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تنص على وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن يرجح معها فسخه.