State Council 03/02/2000
شورى حكم رقم : 152 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 152/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم لأن استيفاء الرسوم البلدية من غرفة التجارة حصل على وجه غير صحيح. إن غرفة التجارة بموجب قانون انشائها المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05-08-1967 لها صفة المنفعة العامة ولا تتوفر الربح ولذلك فهي معفاة حتما من الرسوم البلدية دون حاجة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة 13 من قانون 60 تاريخ 12-08-1988.