Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 152 /2000

Court
شورى
Number
152/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم لأن استيفاء الرسوم البلدية من غرفة التجارة حصل على وجه غير صحيح. إن غرفة التجارة بموجب قانون انشائها المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05-08-1967 لها صفة المنفعة العامة ولا تتوفر الربح ولذلك فهي معفاة حتما من الرسوم البلدية دون حاجة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة 13 من قانون 60 تاريخ 12-08-1988.