State Council 24/11/2003
شورى حكم رقم : 152 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 152/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.