Rulings

State Council 24/11/2003

شورى حكم رقم : 152 /2003

Court
شورى
Number
152/2003
Date
24/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.