Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004

Court
تمييز مدني
Number
153/2004
Date
29/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق احد المستأجرين من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المشترك لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره واخلائه المأجور، واحسنت المحكمة تفسير وتطبيق مضمون عقد الايجار الذي اعتبرته مأجورا لغايات تجارية يخضع لنص المادة 13 بند 1 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 في احتساب زيادة بدل الايجار.