Court of Cassation, civil chamber 29/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 153/2004
- Date
- 29/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق احد المستأجرين من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المشترك لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره واخلائه المأجور، واحسنت المحكمة تفسير وتطبيق مضمون عقد الايجار الذي اعتبرته مأجورا لغايات تجارية يخضع لنص المادة 13 بند 1 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 في احتساب زيادة بدل الايجار.