Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
153/2002
Date
21/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان وجود قرار واحد فقط صادر عن الهيئة الاتهامية ويقضي برد طلب تجديد التحقيق يعني ان الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو تناقض حكمين حول الوصف القانوني للفعل.

يكون التمييز مردودا شكلا.