Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان وجود قرار واحد فقط صادر عن الهيئة الاتهامية ويقضي برد طلب تجديد التحقيق يعني ان الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو تناقض حكمين حول الوصف القانوني للفعل.
يكون التمييز مردودا شكلا.