Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز جزئيا فيما يتعلق باحدى الجرائم لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ،وهو الاختلاف بين محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني.يرد التمييز شكلا بالنسبة للجنحة الاخرى.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية ولم يغفل السند القانوني لوضع اليد على الدعوى كما انه قد علل بشكل كاف للتوصل الى النتيجة التي توصل اليها وبالتالي ترد الاسباب التمييزية لهذه الجهة.ان اغفال تلاوة ادعاء النيابة العامة لا يشكل سببا للنقض طالما انه لم يضر بمصلحة المميز ووضع لصالح المدعى عليه.يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المفعول الناشر للاستئناف يجعل محكمة الاستئناف صالحة للقضاء برد الدعوى المدنية متى قررت ابطال التعقبات.ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز صلاحياتها حين قررت رد الدعوى المدنية .يرد السبب التمييزي.
ان حفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني لا يعتبر حكما باكثر مما طلب اذ انه حق قانوني يعود في كل الاحوال الى المدعي متى انتفى الجرم الجزائي.ان ابطال التعقبات بعد اعتبار العنصر المعنوي للجرم منتفيا وتبيان ذلك يؤدي الى القول بعدم وجود نقص في التعليل.يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع من قبل المحكمة التي اعتبرت جرم الاستيلاء على عقارات الغير غير متوفر لعدم توفر العنصر المعنوي له واسندت قرارها الى وقائع وتحقيقات مختلفة اقتنعت بها بينما ابعدت مستندات ووقائع اخرى.ان الادلاء بتشويه الوقائع انما هو مناقشة للمحكمة بحقها في تقدير الادلة والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز .يرد السبب التمييزي.